التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 19- اجور الركاب: 1- أجور الذهاب: ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي: ذهاب اولى ثانية ثالثة 6.75 4.50 2.25 2- اجور الاياب: اجرة كاملة للذهاب مع ثلاثة ارباع الاجرة للاياب. 3- اجور الركاب المتبادلة مع الخط السوري: من محطات عمان، مفرق، سمراء، زرقاء الذهاب الاياب اولى ثانية ثالثة اولى ثانية ثالثة شام 600 450 300 960 720 480

الإحالة

المادة 19 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية