التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 21- صرف التذاكر: أ- تصرف التذاكر بارقام متسلسلة وتحصل أثمانها بموجب لائحةالاسعار ويجب ختم التذكرة بآلة التاريخ برقم القطار والتاريخ وذلك قبل تسليم التذكرة للراكب. ب- في حالة طلب تذكرة الى محطة لا يوجد لها تذاكر مطبوعة باسمها تصرف تذكرة مطلقة ويكتب على التذكرة بالحبر اسم محطة الوصول والاجرة المحصلة وتدرج بانتباه تام في سجل ر/12. ج- ان تذاكر السفر غير قابلة للتحويل من شخص الى آخر. د- تخضع جميع التذاكر التي تصرف من قبل السكة الحديد لقوانين وانظمة الخط الحجازي الأردني التي تنشر من وقت الى آخر. هـ- التذاكر هي ملك مصلحة السكة الحديد وعلى حاملهاابرازها حين الطلب للتفتيش وتسليمها قبل محطة الوصول عند طلبها من قبل موظف السكة الحديد المختص. و- ان صرف تذاكر السفر خاضع لشرط تيسر المحل في القطار الذي صرفت للسفر به وفي حالة عدم توفر المحل فيكون للمسافرين حق الاقدمية على بعضهم البعض حسب الامكان وذلك بالنظر الى طول مسافة سفر كل منهم واسبقية صدور تذاكر السفر اليهم على ان ادارة الخط الحجازي الاردني لا تتكلف بمسؤولية ما في حالة عدم مراعاة هذه الاسبقية.

الإحالة

المادة 21 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية