التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 22- التذاكر المصروفة خطأ والمفقودة: أ- 1- تلغى حالا جميع التذاكر التي تختم خطأ وترسل الى رئيس الحسابات بكتاب وبأول قطار ولا يسمح لمأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يعيد ختم نفس التذاكرة. 2- تنزل مجموع عدد التذاكر الملغاة وقيمتها من سجل صرف التذاكر اليومي نموذج (ر/11) والسجل الشهري نموذج (ر/14) الا ان الارقام المتسلسلة لهذه التذاكر يجب ادخالها في الحقول المخصصة للفتوح والتسكير مع الاشارة بذلك الى الارقام الملغاة في خانة الملاحظات في السجلات الآنفة الذكر. ب- 1- اذا حدث ان صرف بطرق السهو عند بيع التذاكر ما بعد خمسة تذاكر فالخمسة تذاكر الاولى التي سهي عن صرفها تلغى وترسل بكتاب الى رئيس الحسابات ونسخة لرئيس الحركة وعندئذ يجب عدم ادخالها بكشف (ر/11) او (ر/14) بل يجب الاشارة على الكشفين برقم وتاريخ الكتاب الذي ارسلت بموجبه التذاكر. 2- اذا زاد عدد التذاكر غير المصروفة سهوا عن خمسة عندئذ يجب التصرف بهذه التذاكر بنفس الطريقة المبينة بالفقرة (3) ادناه. 3- في حالة وضع ربطة تذاكر للصرف في خزنة التذاكر خطأ قبل الربطة المقررة حسب الارقام المتسلسلة وعند اكتشاف الخطأ يجب التوقف حالا عن الصرف وادخال التذاكر التي تم صرفها منها في كشف (ر/11) بالطريقة الاعتيادية وسحب باقي التذاكر من مكانها واستبدالها بالربطة الصحيحة حسب الرقم المتسلسل الاساسي كما ويجب وضع بطاقة على الربطة التي اسعملت خطأ مبيناً عليها ارقام التذاكر وتاريخ الصرف الخاطىء وبعدئذ يباشر بصرف التذاكر من الرقم المتسلسل ويكتب الى رئيس الحسابات ونسخة الى رئيس الحركة بتفصيلات الخطأ الحاصل مع بيان رقم الكتاب وتاريخه على كشف (ر/11). 4- تدخل التذاكر المصروفة خطأ في السجل الشهري (ر/14) على حدة ويؤشر مقابلها برقم وتاريخ الكتاب المرسل لرئيس الحسابات. 5- عندما يصير دور الصرف من الربطة التي صرف منها تذاكر خطأ يسجل رقم الفتوح والتسكير الاصلية للربطة المذكورة في سجل (ر/11) الا ان قيمة وعدد التذاكر المصروفة سابقا بالخطأ لا تدخل بالكشف (ر/11) ويكتفى ببيان تاريخ صرفها الفعلي أما أرقام هذه التذاكر فيجب ان تدرج في سجل التذاكر الشهري (ر/14) مع ذكر تاريخ الصرف ورقم وتاريخ الكتاب المرسل للحسابات بصددها.

الإحالة

المادة 22 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية