التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 26- تخلف الركاب وبقاء تذاكرهم بالقطار: أ- اذا تخلف راكب في محطة ما وكانت تذكرته مع راكب آخر في القطار يجب على ناظر المحطة بعد التأكد برقيا من جامع التذاكر بالعثور على التذكرة مع احد الركاب ويرسل نسخة عن هذه البرقية الى رئيس الحركة والحسابات وبعدها يصرف قسيمة(ر/1) مجانية ذاكرا عليها موجز التفاصيل وأرقام البرقيات المتبادلة ورقم التذكرة وتسلم القسيمة الى الراكب المتخلف ليتمكن بموجبها السفر بأول قطار مختلط يتحرك من تلك المحطة الى الوجهة المقصودة. ب- يجب على جامع التذاكر ان يسحب التذكرة الزائدة من الراكب الذي وجدت معه والغائها وتسليمها الى مأمور محطة الوصول وعلى الاخير ارسالها الى رئيس الحسابات بموجب كتاب وبأول قطار مع نسخة منه لرئيس الحركة. ج- اذا كان الراكب المتخلف هو احد جماعة مسافرين بموجب قسيمة (ر/1) يجب على جامع التذاكر في القطار ان يؤشر على القسيمة مبينا العدد الحقيقي للركاب المسافرين بموجب القسيمة.

الإحالة

المادة 26 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية