التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 25- تخلف التذاكر: في حالة العثور على تذكرة متخلفة بعد سفر القطار من محطة القيام فعلى مأمور محطة القيام ان يبرق الى جامع التذاكر ونسخة الى رئيس الحركة والحسابات - اذا كان صاحب التذكرة معروفا لديه - ذاكرا التفاصيل الكاملة للتذكرة وعلى جامع التذاكر ان يعتمد هذه البرقية كتصريح لسفر الراكب الى محطة الوصول وينظم له ايصال مجانيا ويذكر به رقم البرقية وتاريخها وعلى ناظر محطة القيام ارسال التذكرة الى رئيس الحسابات مع نسخة لرئيس الحركة مع تقرير واف.

الإحالة

المادة 25 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية