التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 30- الزيادة والنقص في الواردات: أ- يجب مراجعة الايصالات المصروفة بدقة في نهاية كل يوم ومطابقة مجموعها على الواردات الموجودة قبل ادخالها في حافظة التوريد لارسالها الى الحسابات. ب- اذا وجد زيادة في الواردات يجب صرف ايصال نموذج (ر1) بالمبلغ وتوريد القيمة الزائدة مع الواردات، اما في حالة وجود نقص فيجب تسديده حالا ولا ضرورة لصرف ايصال(ر1). ج- تتبع الطريقة المبينة بالفقرة(ب) أعلاه وذلك عند اكتشاف نقص يعود الى يوم من أيام العشر وكان هذا الاكتشاف بعد انقضاء اليوم الذي حصل به النقص. ويجب حين تسديد النقص بيان ذلك على حافظة التوريد على حدة مع شرح واف عن التفاصيل. د-تتبع الطريقة الآنفة الذكر أيضا في حالة اكتشاف نقص يعود الى تاريخ لعشر مضى وكان هذا الاكتشاف بعد انقضاء العشر الذي حصل به النقص ويجب تسديد قيمة النقص حال اكتشافه ويدخل المبلغ المدفوع في حافظة التوريد دونما حاجة لصرف ايصال نموذج (ر/1) والاكتفاء بشرح مفصل على حافظة التوريد وكشف الميزان الشهري.

الإحالة

المادة 30 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية