التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 31- سفر الكلاب المرافقة لاصحابها: يسمح بسفر الكلاب مع أصحابها في نفس الغرفة شريطة ان يكونوا مكممين وان لا يلقى وجودها في العربة اعتراضا من احد المسافرين في نفس العربة، في حالة وجود هكذا اعتراض تنقل الكلاب الى عربة مأمور القطار شريطة ان يكونوا مكممين ومقيدين بحيث لا يخشى معه وجود احتمال اضرار او ازعاج للاشخاص او الحيوانات الاخرى ويستوفى عن كل كلب نصف اجرة راكب بالدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 31 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية