التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 33- التذاكر المجانية: 1- تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني تذاكر مجانية ذهاب أو ذهاب واياب لموظفي الخط الحجازي الاردني وعائلاتهم على كافة المحطات على النحو التالي: أ- تميز هذه التذاكر بالالوان التالية للدرجات المختلفة: 1- اللون الابيض للتذاكر الدرجة الاولى. 2- اللون الاخضر للتذاكر الدرجة الثانية. 3- اللون الزهري للتذاكر الدرجة الثالثة. ب- تصرف التذاكر المجانية للسفر بالوظيفة او بالاجازة لموظفي السكك الحديدية الاخرى على الخط الحجازي الاردني شريطة المعاملة بالمثل وعلى سبيل المجاملة لغير موظفي السكك الحديدية حسبما يراه المدير العام للخط الحجازي الاردني مناسبا. ج- يجب مراعاة كافة التفاصيل المطلوبة عند تنظيم التذكرة وان توقع توقيعا صريحا قبل تسليمها للشخص المسافر وتعتبر التذكرة غير المتممة بأنها غير قانونية وعند اكتشافها يصرف لحاملها مخالفة. د- التذاكر المجانية غير قابلة للتحويل، ويجب استعمالها من قبل الشخص الذي صرفت له واذا وجد اي شخص يحمل تذكرة لا حق له باستعمالها تنظم له مخالفة ويقدم تقرير بالحادث الى رئيس قسم الحركة يرفعه للمدير العام مبينا تفاصيل التذكرة والشخص الذي كان يحمل التذكرة. هـ- لا يسمح لحاملي التذاكر المجانية السفر بالموتور ترولي. و- تختم التذاكر المجانية بالخاتم الرسمي من قبل الشخص الذي صرفها وتصلح لسفرة واحدة وضمن التواريخ المبينة بها وللمسافة الواقعة بين المحطات المبينة بالتذكرة. ز- لا تقدم التذاكر المجانية الى محطة القيام ليؤشر عليها الا انه يجب ابرازها لدى الطلب لمفتش التذاكر وجامع التذاكر ومأمور القطار الذي يجب ان يؤشر عليها ذاكرا تاريخ ورقم القطار الذي استعملت به. ح- يسمح لحاملي التذاكر المجانية ان يتخلفوا بالمحطات المتوسطة شريطة ان يكون هناك طلب مسبق ومدون تفاصيله على التذكرة من مكتب الصرف. ط- يمنح لموظفي الخط الحجازي الاردني ولعائلاتهم تذكرتين مجانيتين بالنسبة على الخط الاردني وتذكرة سنوية واحدة على الخطوط الاجنبية. 2- واجبات موظفي القطار: أ- يجب على موظفي القطار ان يفحصوا التذاكر بدقة للتأكد من انها تحوي التفاصيل الكاملة ولا تقبل التذكرة اذا ظهر بها شطب او تبديل. ب- يجب الانتباه التام لعدم سحب تذكرة مصروفة للذهاب والاياب خلال سفرة الذهاب. ج- يجب ان تثقب التذكرة بمقص التذاكر ويجب سحبها من حاملها عند انتهاء الرحلة وتسليمها الى محطة الوصول للتصرف بها بنفس الطريقة التي تعامل بها التذاكر العادية.

الإحالة

المادة 33 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية