التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 34- السفر المفاجىء لموظفي السكة الحديد: أ- اذا دعت الضرورة لسفر موظفي السكة الحديد بالوظيفة بوقت يتعذر به الحصول على تذكرة مجانية فعلى رئيس الموظف ان يطلب برقيا او كتابيا من رئيس قسم الحركة وناظر محطة القيام مع نسخة الى المديرية العامة تسهيل مهمة الشخص المطلوب سفره مبينا بالبرقية التفصيلات التالية: 1- الاسم الكامل للشخص او اسم رئيس الفرقة اذا زاد عدد الاشخاص عن ثلاثة. 2- تاريخ السفر. 3- محطة القيام والوصول. 4- الدرجة. 5- الاسباب الموجبة للسفر. 6- الاسم الكامل ووظيفة ممثل الدائرة الذي يطلب سفر الموظف. ب- على ناظر محطة القيام بهذه الحالة تسجيل اسم الموظف على جدول سير القطار ليسمح له بالسفر الى المحطة المطلوب سفره اليها. ج- يعتبر رئيس الفرقة المسافرة بموجب هذا االترتيب مسؤولا في حالة سوء استعمال هذه التسهيلات له ولافراد فرقته.

الإحالة

المادة 34 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية