التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 35- بطاقات التموين: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات تموين للموظفين الذين يعملون بالمحطات الصحراوية على النحو التالي: أ- يسمح لحاملي هذه البطاقات السفر مجانا في أيام معينة تذكر على بطاقات التموين ولسفرات بين المحطة التي يقيم فيها الموظف والمحطة الذي يمكنه التمون منها والمبينة على البطاقة. ب- يسمح لحامل هذه البطاقة بأن ينقل معه مجانا الكمية المبينة على البطاقة من المؤن والملابس... الخ. ج- يجب العمل بدقة بالتعليمات المدرجة على البطاقة وان عدم القيام بهذه التعليمات تعرض الشخص المسؤول للجزاء وتسحب البطاقة منه لمدة غير محدودة. د- يعتبر حامل بطاقة التموين بدون تذكرة وتحصل منه الاجرة مع الغرامة عند مخالفته للتعليمات واكتشافه من قبل جامع التذاكر او مأمور القطار وعلى مكتشف المخالفة ان يقدم تقريرا وافيا عن مخالفته.

الإحالة

المادة 35 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية