التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 44- الامتيازات السفرية: أ- يمنح أفراد وضباط الجيوش العربية المشتركة في الجامعة العربية عند سفرهم بالقطارات تخفيضا قدره 50% من أجور السفر الاعتيادية في الدرجات المختلفة للذهاب او للذهاب والاياب شريطة ان يحملوا الوثيقة المعطاة من قياداتهم ويبرزوها الى مأمور التذاكر في محطة القيام وجامع التذاكر ومأمور القطار عند الطلب الا اذا كانوا مرتدين الالبسة العسكرية ومن أفراد الجيش العربي الاردني اما بقية أفراد الجيوش الاخرى فيجب اثبات الوثيقة الشخصية المعطاة من قياداتهم سواء كانوا بالالبسة العسكرية ام المدنية. ب- يمنح الطلاب والفرق الكشفية والمرشدات تخفيضا قدره50%من اجور السفر الاعتيادية للدرجة الثالثة حينما يسافرون في رحلات مدرسية ويمنح الاساتذة المرافقون لهم نفس التخفيض في الدرجة التي يسافرون بها شريطة ان لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصا ولا يمنح مثل هذا التخفيض الا عند ابراز الوثيقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم. ج- يمنح التخفيض المبين بالفقرة(ب) من هذه المادة على الخط الحجازي الاردني للطلاب والفرق الكشفية القادمة بقطارات من الخطوط الحديدية المجاورة شريطة ان يكون هناك موافقة مسبقة متبادلة بين الخطين والمعاملة بالمثل على خطوطهم للفرق الاردنية.

الإحالة

المادة 44 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية