التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 48- أجور الحافلة (الموتور ترولي): 1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد مقاعد الترولي. ب- تستوفى اجرة اضافية قدرها 50% من اجرة الذهاب في حالة عودة او طلب الترولي فارغة. ج- الحد الادنى لاجور الترولي 2500 فلس. 2- ان المدة المسموح بها للانتظار مجانا لعودة الركاب بالترولي هي 24 ساعة من وقت وصولها ويحصل فيما بعد خمسماية فلس عن كل ساعة او جزء منها كرسم انتظار. 3- يحق لمصلحة الخط الحجازي الاردني استعمال المقاعد الشاغرة لموظفيها في حالة توفرها. 4- لا تسري الامتيازات السفرية المبينة بالمادة (40) من هذا النظام على الترولي. 5- لا يحق لحاملي التذاكر او البطاقات المجانية استعمالها للسفر بالترولي أما لحاملي التذاكر المصروفة بتصاريح مخفضة ربع أجرة فيطبق عليهم المادة (34) من هذا النظام اذا سمح لهم السفر بالترولي. 6- ينظم ناظر محطة عمان كشفا لكل سفرة من سفريات الترولي ويرسل نسخة للحسابات والحركة.

الإحالة

المادة 48 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية