التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 49- حجز المقصورة والعربات: 1- لحجز المحلات بالسفر يجب مراجعة رئيس قسم الحركة في عمان او ناظر المحطة حسب اقتضاء الحال وذلك قبل 24 ساعة للسفر من محطة عمان او المحطات الاخرى. 2- حجز المقصورات والعربات تبذل ادارة الخط الحجازي الاردني كل جهد ممكن لتجهيز مقصورات او عربات محجوزة بكاملها عندما تطلب الا انها لا تضمن تجهيزها عند وقوع الطلب بذلك ويجب اعطاء مهلة لا تقل عن 24 ساعة في مثل هذه الحالات. 3- تحجز مقصورات الدرجة الاولى لاستعمال الركاب مقابل دفع اجرة خمسة ركاب درجة اولى كحد ادنى مقدما او للعدد الحقيقي اذا زاد عن ذلك. 4- تحجز مقصورات الدرجة الثانية لاستعمال الركاب مقابل دفع اجرة ستة ركاب درجة ثانية كحد ادنى مقدما وللعدد الحقيقي اذا زاد عن ذلك. 5- لحجز عربة كاملة تستوفى الاجور عن اربعة اخماس العدد المقرر للجلوس فيها او عن العدد الحقيقي ايهما عن الآخر ويمكن اجراء ترتيبات خاصة لجماعات من السواح بمراجعة رئيس قسم الحركة في عمان. 6- ان ما يزيد على الوزن المجاني المسموح به من امتعة المسافرين بالنسبة الى عدد المقاعد المدفوعة تستوفى عنها اجور النقل في محطة القيام حسب السعر المقرر للامتعة. 7- اذا كانت استمارة السفر لا تجيز حجز مقصورة كاملة او عربة كاملة ولكن حاملها يطلب ذلك فعليه ان يدفع نقدا الفرق بين قيمة التذاكر المقررة باستمارة المحضر ومجموع الاجور الاعتيادية الواجب استيفاؤها عن المقصورة او العربة الكاملة. 8- يمكن حجز المحل اللازم لارسال المعتوهين وغيرهم من الاشخاص الخطرين ولكن لا يسمح لمثل هؤلاء بالسفر مع سائر المسافرين بل يجب ان يصحبهم مرافق بموجب تذكرة. 9- لا يسمح بدخول غرف السيدات او المحجوزة لهن واذا حاول أحد الركاب من الرجال الدخول او التعرض لهذه الغرف فلاي موظف من موظفي الخط الحجازي الاردني الحق في اخراجه من ذلك المحل بالاضافة الى ان ذلك الشخص يكون عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. 10- اذا الغي طلب حجز المقصورات او العربات قبل وقت كاف من سفر القطار فيعاد المبلغ المدفوع لصاحبه اما اذا الغي هذا الطلب بعد سفر القطار فيعاد اليه المبلغ بعد حسم 5% منه.

الإحالة

المادة 49 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية