الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960
المادة 53- وظيفة مفتش التذاكر:
1- يجب ان يكون مفتش التذاكر مزودا بدفتر ايصالات (ر/1) ودفتر مخالفات ولا تستعمل هذه الدفاتر الا اذا قام بأعمال
جامع التذاكر لاسباب طارئة.
2- يقوم مفتش التذاكر بتفتيش القطار بصورة تامة مقرونة بالكفاءة ولا يكفي ان يتبع جامع التذاكر أثناء التفتيش بل يقوم
بتفتيش مستقل بنفسه بحضور جامع التذاكر او مأمور القطار.
3- قبل البدء بتفتيش القطار على المفتش ان يسحب دفتري الايصالات والمخالفات وتذاكر الكوبون من جامع التذاكر او مامور
القطار وعلى المذكورين ان يسلموا هذا الدفاتر لدى الطلب.
4- اذا اكتشفت اية مخالفة اثناء التفتيش على المفتش ان يصرف بنفسه مخالفة او يحصل المبلغ المستحق بموجب ايصال(ر/1)
ينظمه بالمبلغ مستعملا لذلك دفاتر جامع التذاكر او مأمور القطار وثم يقدم تقريرا بالمخالفة المكتشفة لرئيس قسم الحركة
فورا.
5- عند وصول القطار الى المحطة النهائية على مفتش التذاكر او جامع التذاكر او مأمور القطار الذي كان قائما بالعمل
ان يسجل الايصالات المصروفة في سجل الايصالات (ر/15) ويسلم النسخة الاولى منها الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر
مع النسخ الثانية من الايصالات والواردات وعلى المستلم ان يصرف ايصال(ر/1) بالمبلغ ويسلم النسخة الاولى منها للمسلم
اشعارا باستلام المبلغ.
6- على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبين مجموع وارادات القطار المدفوعة له ورقم الايصال المصروف من قبله في
الحقول المخصصة لذلك بكشف سائرة الركاب نموذج (ر/16) وان يدفع المبلغ مع واردات محطته الى قسم الحسابات بالطرق العادية
ويرسل النسخ الاولى من نموذج (ر/16) ومرفقاته النسخ الثانية من ايصالات مأمور القطار الى الحسابات بالطرق العادية
المتبعة.