التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 54- طريقة التصرف بالمخالفات: 1-اذا رفض المخالف دفع ما يستحق عليه في القطار ووافق ان يدفع المبلغ حين تسليمه الى مأمور المحطة عندها يستلم مأمور المحطة او مأمور التذاكر المبلغ المستحق منه ويصرف ايصال نموذج(ر/1) مبينا به جميع التفاصيل المطلوبة مع رقم المخالفة وتدرج أرقام جميع المخالفات المسددة في المحطة بحقل الملاحظات في كشف سائرة الركاب (ر/16) وترسل بالطريقة الاعتيادية للحسابات مرفقة بالنسخ الثانية من الايصالات. 2- المخالفة التي لا تسدد في المحطات ترسل الى رئيس قسم الحركة بأول قطار مرفقة بكتاب يبين التفاصيل الكاملة مع بيان ما اتخذ من اجراءات لاجل تحصيل المبلغ المستحق كما ذكره في المادة (50) وفقراتها. 3- اذا قامت احدى الدوائر الحكومية بتسديد مبلغ ما الى مأمور المحطة تسديدا لمطالبة وردت للدائرة المذكورة من المديرية العامة او من رئيس الحسابات فيمكن لمأمور المحطة قبول المبلغ المدفوع وصرف ايصال(ر/1) به وعليه حالا ان يرسل كتاب الى رئيس قسم الحركة والحسابات مبينا تفاصيل المبالغ المدفوعة. 4- على كل موظف من موظفي القطارات ان يحمل دفتر مخالفات اضافي ليستعمله في حالة انتهاء الدفتر الموجود بحوزته تحت الاستعمال أثناء السفر. 5- اذا تعرض موظف الخط الحجازي الاردني لسوء المعاملة من احد الركاب او الاهانة اثناء القيام بواجباته يجب عليه ان لا يقابل الاهانة بمثلها بل يكتب الى رئيس قسم الحركة شارحا ما حصل لتتخذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي من قبل المديرية العامة. 6- اذا سمح بصفة خاصة لاحد الركاب بالسفر في عربة مأمور القطار او شاحنة بضائع مقطورة بقطار بضاعة او اي موقع اخر غير معد لسفر الركاب على الراكب ان يدفع اجرة سفر بالدرجة الثانية وان يوقع تعهدا يخلي مصلحة الخط الحجازي الاردني من المسؤولية في حالة حصول اي حادث ينجم عنه ضرر جزئي او كلي للراكب المذكور.

الإحالة

المادة 54 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية