الجريدة الرسميةالعدد 3455ص 2131 شباط 1987
المادة 3 -
أ- تستوفي الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية عند التصديق على الوثائق التالية:-
دينار
1- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار
4
3- الفاتورة الت تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار
10
4-الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار
20
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفي عنها رسم قدره عشرون دينارا
مضافا اليه دينار واحد عن كل عشرة آلاف دينار او اي كسر منها يزيد على على ذلك المبلغ.
6- الكفالة او الوكالة او وثيقة التعهد او عقد العمل
2
7- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك 1
ب- لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية
عند تقديم الوثائق اليها للتصديق.