التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي: قيمة الرسوم الدرجة فلس دينار الاولى 000 001 الثانية 750 000 الثالثة 500 000

الإحالة

المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية