التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-القيام بجميع واجبات الوظيفة التي يشغلها ، وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل المكلف به في أي وقت اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب-التصرف بادب وكياسة مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع الجمهور وان يحافظ على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ج-تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها رؤساؤه وتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية. د-توخي المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية