الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002
أ-تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-الغاء الوظيفة او التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد والتقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
5- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
6-الاستغناء عن الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام.
7-فقد الجنسية.
8-فقد الوظيفة.
9-الوفاة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف في المؤسسة بالتسريح اذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين في المؤسسة بان الموظف لم يعد قادراً
على الخدمة فيها.