التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في المؤسسة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد اكمل ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره. 3-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ويستثنى من ذلك الكفيف او فاقد البصر في احدى عينيه في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها0 4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة (باستثناء الجرائم السياسية ). 5-حسن السيرة والسلوك. 6- حائزا على ما لايقل عن الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة المرشح للتعيين فيها. ب- يجوز تعيين غير الاردني في المؤسسة ، بمقتضى عقد ، اذا تعذر توافر الشروط المطلوبة لملء الوظيفة في الشخص الاردني.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية