الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس0
2- المديرين 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها :-
1- وضع السياسة العامة لعمل الدائرة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
2- وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها في الدائرة 0
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0
4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
5- دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها 0