الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية
اصوات اعضائها الحاضرين 0
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت 0
ج- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0