نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4777، ص 2996
- نُشر
- 16 آب 2006
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير المالية 0 الدائرة : دائرة الموازنة العامة 0 المدير العام : مدير عام الدائرة 0 المديرية : أي مديرية في …
المادة 3
تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهدافها مسؤولية القيام بالاعمال والمهام المبينة في قانون تنظيم الميزانية العامة النافذ المفعول ودراسة واعداد الموازنات العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك اعداد جدول تشكيلات الوظائف للدولة …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي :- أ?- المدير العام 0 ب- مساعد المدير العام 0 ج- المديريات التالية :- 1- مديرية قطاع التنمية الاقتصادية 0 2- مديرية قطاع البنية التحتية 0 3- مديرية قطاع ادارة المالية والدفاع 0 4- مديرية الادارة العامة …
المادة 5
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها 0 ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام 0 2- المستشارين ومديري المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباطهم به …
المادة 6
المادة 7
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس0 2- المديرين 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها :- 1- وضع …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات …
المادة 9
المادة 10
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او الوحدة المختص احداث أي قسم في أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاؤه او دمجه في …
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الدائرة0 ب?- وصف الوظائف في الدائرة 0 ج?- تحديد العلاقة واساليب …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.