التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين 0 ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0 ج- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية