التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس0 2- المديرين 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها :- 1- وضع السياسة العامة لعمل الدائرة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 2- وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها في الدائرة 0 3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0 4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0 5- دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية