التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي :- أ?- المدير العام 0 ب- مساعد المدير العام 0 ج- المديريات التالية :- 1- مديرية قطاع التنمية الاقتصادية 0 2- مديرية قطاع البنية التحتية 0 3- مديرية قطاع ادارة المالية والدفاع 0 4- مديرية الادارة العامة والاعلام 0 5- مديرية قطاع التنمية الاجتماعية 0 6- مديرية قطاع الصحة 0 7- مديرية قطاع التعليم د- مكتب المدير العام . هـ- الوحدات التالية :- 1-وحدة الدراسات والمعلومات 0 2- وحدة الحاسوب والمعرفة 0 3- وحدة الرقابة الداخلية 4- وحدة الشؤون المالية 0 5- وحدة الشؤون الادارية 0 6- وحدة تقييم الاداء المؤسسي 0 و- الاقسام في المديريات والوحدات 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية