التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 299616 آب 2006

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها 0 ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام 0 2- المستشارين ومديري المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباطهم به ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة التي ترتبط به حسب مقتضى الحال 0 3- مدير مكتب المدير العام 0 ج- يرتبط بمساعد المدير العام المستشارون و مديرو المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباط أي منهم به ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية