التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4782، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4782ص 347917 أيلول 2006

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مساعد الأمين العام . د- الوحدات التالية :- 1- وحدة التشريعات . 2- وحدة مراجعة التشريعات . 3- وحدة الاستشارات القانونية . 4- وحدة حوسبة المعلومات التشريعية . 5- وحدة الشؤون الإدارية والمالية . 6- وحدة الرقابة الداخلية . هـ- مكتب الرئيس .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية