التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4782، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4782ص 347917 أيلول 2006

يرتبط بالرئيس كل من : أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مدير وحدة التشريعات . د- مدير وحدة مراجعة التشريعات . هـ- مدير وحدة الاستشارات القانونية . و- مدير مكتب الرئيس . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة إليه .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية