الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006
تتولى الوزارة المهام التالية:-
أ?- تقديم الاستشارة الفنية إلى الدائرة بما يساهم في بناء قدراتها في مجال تحسين الخدمات الحكومية.
ب?- نشر الوعي العام في مجال تحسين الخدمات بالتعاون مع الدائرة المعنية .
ج-مساعدة الدائرة في استخدام الاليات اللازمة لتطوير معايير الخدمات التي تقدمها وتحديد المستويات المستهدفه لها 0
د- التعاون مع الدائرة في مجال قياس مستوى الخدمات التي تقدمها وتحديد مجالات التحسين الممكنة لهذه الخدمات 0
هـ- إعداد الدراسات المتعلقة بالخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات التي تقدمها لتحسين خدماتها ورفع التوصيات بهذا
الشأن الى مجلس الوزراء.