التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006

أ- لمقاصد الحفاظ على المواقع وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها السياحية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارة هذه المواقع لجنــــة تسمى ( لجنة ادارة المواقع ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- رئيس بلدية الطفيلة الكبرى 0 2- ممثل عن مؤسسة اعمار الطفيلة يسميه مجلس ادارة المؤسسة 0 3- مدير مديرية سياحة محافظة الطفيلة 0 4- مفتش آثار محافظة الطفيلة 0 5- ممثل عن محافظة الطفيلة يسميه المحافظ 0 6- ممثل عن المجتمع المحلي من ذوي الخبرة في هذا المجال يسميه الوزير بناء على تنسيب محافظ الطفيلة 0 ب- تكــون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البنود (2) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هـذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها 0 ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس 0

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية