التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 88616 حزيران 1962

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام : أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (رئيس قسم) رئيس قسم الفلاحة او البستنة او تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة . ج- تعني كلمة (مزارع) الفلاح العامل في حقل الزراعة ويملك ارضا لا تتجاوز مساحتها خمسين دونما مرويا او مائة دونم من الاراضي البعل . د- تعني عبارة (مؤسسة عامة) الهيئات الاعتبارية ذات النفع العام التي تقوم بتقديم الخدمات العامة للمزارعين .

الإحالة

المادة 2 من نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية