الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 88616 حزيران 1962
المادة 3- يزود المزارعون والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا حسب الشروط التالية :-
أ- ان يكون الانتاج متوفرا لدى وزارة الزراعة .
ب- ان يكون المزارع عاملا في حقل الزراعة ونشيطا ويثبت ذلك بشهادة مفتش زراعة اللواء المختص .
ج- ان يكون المزارع من ذوي الملكيات الصغيرة التي لا تتجاوز الخمسين دونما مرويا او مائة دونم من الاراضي البعل ويثبت
ذلك بشهادة دائرة الاراضي والمساحة .
د- يتم تزويد المزارعين بتوصية من مدير او مفتش زراعة اللواء المختص وتنسيب رئيس القسم المختص وموافقة الوزير .
هـ- تقدم المؤسسات العامة طلباتها الى وزارة الزراعة ويتم تزويدها بعد اجراء تنسيب من رئيس القسم المختص وموافقة الوزير.
و- لا يجوز تزويد المزارعين والمؤسسات العامة الا مرة واحدة .