التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 88616 حزيران 1962

المادة 3- يزود المزارعون والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا حسب الشروط التالية :- أ- ان يكون الانتاج متوفرا لدى وزارة الزراعة . ب- ان يكون المزارع عاملا في حقل الزراعة ونشيطا ويثبت ذلك بشهادة مفتش زراعة اللواء المختص . ج- ان يكون المزارع من ذوي الملكيات الصغيرة التي لا تتجاوز الخمسين دونما مرويا او مائة دونم من الاراضي البعل ويثبت ذلك بشهادة دائرة الاراضي والمساحة . د- يتم تزويد المزارعين بتوصية من مدير او مفتش زراعة اللواء المختص وتنسيب رئيس القسم المختص وموافقة الوزير . هـ- تقدم المؤسسات العامة طلباتها الى وزارة الزراعة ويتم تزويدها بعد اجراء تنسيب من رئيس القسم المختص وموافقة الوزير. و- لا يجوز تزويد المزارعين والمؤسسات العامة الا مرة واحدة .

الإحالة

المادة 3 من نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية