التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-يكلف الرئيس احد كبار موظفي البلدية للقيام باعمال المدير اثناء غيابه عن وظيفته لاي سبب واذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فيشترط موافقة الوزير على هذا التكليف. ب- اذا شغر منصب المدير لاي سبب من الاسباب يكلف الرئيس بموافقة الوزير احد كبار موظفي البلدية ليقوم مقامه الى ان يتم تعيين المدير. ج- لا يجوز نقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى داخل البلدية الا بموافقة الوزير. د-يمنح المدير الاجازة بقرار من الرئيس.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية