التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ- يشترط فيمن يرفع من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي وفقا للمسار التدريبي الذي تعتمده الوزارة. 3-ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة الثانية. ب- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. 2- ان يكون قد شارك في برنامج او برامج تدريبية لا تقل عن ست ساعات معتمدة ، ويجري تحديد متطلبات هذا البرنامج او البرامج من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة التي سيرفع منها. ج- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى الى الدرجة الخاصة اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الاولى وامضى في هذه الدرجة مدة فعلية لا تقل عن اربع سنوات.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية