الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ- يشترط فيمن يرفع من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي وفقا للمسار التدريبي الذي تعتمده الوزارة.
3-ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة الثانية.
ب- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
2- ان يكون قد شارك في برنامج او برامج تدريبية لا تقل عن ست ساعات معتمدة ، ويجري تحديد متطلبات هذا البرنامج او
البرامج من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن اربع سنوات فعلية في الدرجة التي سيرفع منها.
ج- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى الى الدرجة الخاصة اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها وكان
يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الاولى وامضى في هذه الدرجة مدة فعلية لا تقل عن اربع سنوات.