التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-اذا اقتضت مصلحة العمل في البلدية الغاء أي قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين فيها فيحدد الوزير بالتنسيق مع الامين العام بناء على تنسيب المجلس الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المجلس. ب-يكون للموظف المسرح من الوظيفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في البلدية في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها. ج-اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من تاريخ تسريحه فتصرف له منحة مالية اضافية تعادل راتبه وعلاواته عن شهر واحد.

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية