التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-تصرف للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2- اتمام السن القانونية لانهاء الخدمة او انتهائها. 3- الغاء الوظيفة والتسريح. 4- الاحالة على التقاعد. 5- الاستغناء عن الخدمة. ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1- العزل من الوظيفة. 2- فقد الوظيفة. 3- فقد الجنسية الاردنية.

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية