التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين تالياً:- الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الخاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 الاولى 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 الثانية 120 133 136 139 142 145 148 151 3 الثالثة 115 118 121 124 127 130 133 136 3 الرابعة 100 103 106 109 112 115 118 121 3 الخامسة 89 91 93 95 97 99 101 103 2 السادسة 79 81 83 85 87 89 91 91 2 السابعة 69 71 73 75 77 79 81 83 2 الثامنة 61 63 65 67 69 71 73 75 2 التاسعة 53 55 57 59 61 63 65 67 2 العاشرة 45 47 49 51 53 55 57 59 2

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية