التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي درجة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه او تأخيرها ، وتوقع براءة الزيادة من الرئيس او من يفوضه خطيا بذلك. ج- يجوز منح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد في البلدية خمس زيادات سنوية على راتبه الاساسي الذي يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق الوزير بناء على توصية المجلس على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات جزءا من راتبه الاساسي الشهري الاخير ، وتطبق على الموظف في هذه الحالة الاسس والشروط التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية