الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي درجة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في
الدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته
السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه او تأخيرها ، وتوقع براءة الزيادة من الرئيس او من
يفوضه خطيا بذلك.
ج- يجوز منح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد في البلدية خمس زيادات سنوية على راتبه
الاساسي الذي يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق الوزير بناء على توصية المجلس على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات
جزءا من راتبه الاساسي الشهري الاخير ، وتطبق على الموظف في هذه الحالة الاسس والشروط التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه
الغاية بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.