التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة26- أ-يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة في البلدية نفسها بقرار الرئيس بناء على تنسيب اللجنة0 ب-للوزير او من يفوضه بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى أي بلدية او أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة ذات نفع عام او الى أي شركة تساهم فيها الحكومة داخل المملكة بناء على طلبها على ان تطبق بهذا الشأن الاسس والقواعد والاحكام المتعلقة بالاعارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج-عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة او اعارته يجب مراعاة مصلحة البلدية والاقتصاد في النفقات وضمان حسن سير العمل فيها والاستفادة من خدمات الموظفين فيها. د-يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع الاحوال لايجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية وان تكون الوظيفة التي ينقل اليها الموظف معادلة لوظيفته الاولى.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية