الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة26-
أ-يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة في البلدية نفسها بقرار
الرئيس بناء على تنسيب اللجنة0
ب-للوزير او من يفوضه بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى أي بلدية او
أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة ذات نفع عام او الى أي شركة تساهم فيها الحكومة داخل المملكة بناء على طلبها
على ان تطبق بهذا الشأن الاسس والقواعد والاحكام المتعلقة بالاعارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول
به.
ج-عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة او اعارته يجب مراعاة مصلحة
البلدية والاقتصاد في النفقات وضمان حسن سير العمل فيها والاستفادة من خدمات الموظفين فيها.
د-يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لايجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية وان تكون الوظيفة التي ينقل اليها
الموظف معادلة لوظيفته الاولى.