الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
الدوام والاجازات
المادة27-
أ-تنظم شؤون الدوام والاجازات في البلدية بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1-ثلاثون يوما اذا كان يتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر.
2- عشرون يوما اذا كان يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ج- يطبق على موظفي البلديات احكام الاجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتمنح جميع انواع الاجازات
للموظفين بقرار من الرئيس باستثناء الاجازة الدراسية والاجازة دون راتب فتمنح بقرار من المجلس وموافقة الامين العام.