الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
الاجراءات التأديبية
المادة28-
أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البلدية او في تطبيقها ، او اقدم
على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
5- تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لاتزيد على سنة واحدة باستثناء العلاوة العائلية.
6- تنزيل الراتب.
7-تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.