الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-يبلغ الرئيس الموظف مضمون الشكوى المقدمة ضده ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته
ويطلب منه الاجابة على الشكوى خطيا خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام.
ب-تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الشهود
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او بالاكثرية بادانة الموظف او ببراءته
او عدم مسؤوليته ، وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي ان ينسب الى الجهة المختصة بايقاع العقوبة المناسبة وفقا لاحكام
المادة (30) من هذا النظام.