الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-يجري ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام على النحو التالي:-
1-بقرار من الرئيس فيما يتعلق باي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) منها.
2- بقرار من المجلس فيما يتعلق باي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (5،6،7) منها.
3-بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس فيما يتعلق باي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (8 ،9) منها.
ب- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام الا
بعد اجراء التحقيق اللازم من لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.