الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-اذا اقتضت مصلحة العمل في البلدية الغاء أي قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين فيها فيحدد الوزير بالتنسيق مع
الامين العام بناء على تنسيب المجلس الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف
اخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المجلس.
ب-يكون للموظف المسرح من الوظيفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في البلدية في وظيفة
تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها.
ج-اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من تاريخ تسريحه فتصرف له منحة مالية
اضافية تعادل راتبه وعلاواته عن شهر واحد.