التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-تؤلف في البلدية لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس اثنان منهم من بين اعضائه واثنان من كبار موظفي البلدية 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للجهة المختصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وسائر الامور المتعلقة بهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل واجراءاته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. 3- أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها ذات علاقة بطبيعة عملها. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية