التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ- تحدد اسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم في البلدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان تراعى في اصدارها احكام نظام الخدمة المدنية بهذا الشأن. ب- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن تلك الدائرة. ج-1- تعتمد لغايات التعيين الوثائق المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لطالب التعيين ويجوز له الاعتراض على قرار عدم قبول أي منها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بذلك. 2- بعد صدور قرار تعيين الموظف لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق عن أي مؤهلات او خبرات اذا قدمها بقصد تعديل هذا القرار.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية