الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ- تحدد اسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم في البلدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام
على ان تراعى في اصدارها احكام نظام الخدمة المدنية بهذا الشأن.
ب- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم
وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن تلك الدائرة.
ج-1- تعتمد لغايات التعيين الوثائق المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لطالب التعيين ويجوز له الاعتراض
على قرار عدم قبول أي منها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بذلك.
2- بعد صدور قرار تعيين الموظف لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق عن أي مؤهلات او خبرات اذا قدمها بقصد تعديل
هذا القرار.