الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي المختص ، على انه يجوز تعيين الكفيف ، او فاقد البصر في احدى عينيه ، او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم يكن
أي منها تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر فيه شروط اللياقة
الصحية الاخرى.
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.