الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في وظائف البلدية على النحو التالي:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة.
3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهــادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة.
4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة.
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب - راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
ب-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة المنتظمة في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان
او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية - براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة المنتظمة والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة - براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) عن طريق الدراسة المنتظمة - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة
في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة
الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الاخيرة عن خمس سنوات
- براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند (1)
من هذه الفقرة - براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) عن طريق الدراسة المنتظمة - براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة
في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري - براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري - براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها - براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
4- يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها - براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
هـ-1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها
في هذه المادة زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحقه.
2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في
هذه المادة اربع زيادات سنوية بالاضافة الى ما يستحقه.
و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه
المادة يعتمد الحد الادنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب ، وليس عدد
السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب او لاي سبب اخر.
ز- تكون رواتب الموظفين المعينين بعقود مساوية لما يستحقه امثالهم من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.