التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002

أ- 1- يتم قبض ايرادات السلطة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال. 2- يجوز اعتماد قبض ايرادات السلطة بأي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او اي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية الحالية. ج- يتم قيد المبالغ المتأتية من ايرادات السلطة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية