الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002
أ- 1- يتم قبض ايرادات السلطة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة
بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
2- يجوز اعتماد قبض ايرادات السلطة بأي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او
اي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية الحالية.
ج- يتم قيد المبالغ المتأتية من ايرادات السلطة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.